(وسعى العبد في باقي قيمته) بجميع سعيه، لا بنصيب الحرية خاصة (مع إعساره (4)) عنه (5) أجمع، فإذا أدى عتق كالمكاتب المطلق (6)،
____________________
(1) أي وعلى (القول الثاني) وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة نصيب شريكه) وفرض تجدد اليسار للمعتق يجب عليه أداء القيمة.
(2) أي وعلى (القول الثالث) وهو (الانعتاق مراعا ومتزلزلا) والحكم بوجوب أداء القيمة على المعتق الأول، وعدم الوجوب نظر.
وجه النظر: ما تقدم في الهامش رقم 1 ص 269.
(3) أي وإلحاق (القول الثالث) (بالقول الأول) وهو الانعتاق القهري بمجرد عتق الشريك الأول حصته في جميع هذه الفروض والفوائد المترتبة على الأقوال الثلاثة حسن بمعنى: أنه يحكم على القول الثالث بكل ما حكم على القول الأول من (عدم صحة عتق الشريك نصيبه قبل قبض قيمة حصته).
ومن اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم أن عتق المعتق الأول حصته.
ومن موت العبد حرا قبل أداء القيمة إلى الشريك.
ومن إرث وارث العبد منه دون مولاه، وإرث العبد من مورثه إن لم يكن له وارث سوى العبد.
ومن ثبوت حد الحر عليه تماما، لا حد المبعض (4) أي مع إعسار المعتق الأول الذي كان مباشرا للعتق.
(5) أي عن أداء قيمة حصة الشريك مهما كانت القيمة.
(6) أي هذا العبد المحرر منه بعضه في صورة إعسار المعتق الأول حكمه حكم المكاتب المطلق في أنه يحرر منه كلما أدى من بقية قيمته.
(2) أي وعلى (القول الثالث) وهو (الانعتاق مراعا ومتزلزلا) والحكم بوجوب أداء القيمة على المعتق الأول، وعدم الوجوب نظر.
وجه النظر: ما تقدم في الهامش رقم 1 ص 269.
(3) أي وإلحاق (القول الثالث) (بالقول الأول) وهو الانعتاق القهري بمجرد عتق الشريك الأول حصته في جميع هذه الفروض والفوائد المترتبة على الأقوال الثلاثة حسن بمعنى: أنه يحكم على القول الثالث بكل ما حكم على القول الأول من (عدم صحة عتق الشريك نصيبه قبل قبض قيمة حصته).
ومن اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم أن عتق المعتق الأول حصته.
ومن موت العبد حرا قبل أداء القيمة إلى الشريك.
ومن إرث وارث العبد منه دون مولاه، وإرث العبد من مورثه إن لم يكن له وارث سوى العبد.
ومن ثبوت حد الحر عليه تماما، لا حد المبعض (4) أي مع إعسار المعتق الأول الذي كان مباشرا للعتق.
(5) أي عن أداء قيمة حصة الشريك مهما كانت القيمة.
(6) أي هذا العبد المحرر منه بعضه في صورة إعسار المعتق الأول حكمه حكم المكاتب المطلق في أنه يحرر منه كلما أدى من بقية قيمته.