وفيما (2) لو وجب عليه حد قبله (3) فكالحر (4) على الأول، والمبعض (5)
____________________
(1) أي ويعتبر في ظهور حرية العبد أداء المعتق الأول قيمة حصة شريكه على القول الثالث وهو (الانعتاق مراعا ومتزلزلا على الأداء) فإن أدى المعتق الأول قيمة الحصة قبل موت العبد ثم مات العبد وله مال فلوارثه، وإن كان له مورث وليس له وارث سوى العبد فالمال له تماما.
وأما إن لم يؤيد المعتق الأول قيمة الحصة ومات العبد فالمال لمولاه. وكذا المال الذي يرثه من مورثه.
(2) عطف على قوله: (وتظهر الفائدة) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو وجب حد على العبد المعتق بعضه ومرجع الضمير في عليه (العبد).
(3) أي قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه.
(4) أي كالمبعض الذي تحرر منه بعضه فحكمه حكم الحر على (القول الأول) وهو (الانعتاق بمجرد عتق المعتق بالكسر حصته) فيستحق تمام الحد لو كان عليه حد.
(5) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي هذا العبد الذي تحرر منه بعضه حكمه حكم العبد المبعض الذي عتق منه بعضه على القول الثاني وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر).
فإن الحد عليه يتبع مقدار الحرية التي فيه فإن عتق منه ربعه مثلا يحد ربع حد الحر وهي خمسة وعشرون سوطا، ويحد في الباقي من رقيته ثلاثة أرباع حد الرق وهي سبعة وثلاثون سوطا ونصف سوط. فالمجموع اثنان وستون سوطا ونصف سوط.
وأما إن لم يؤيد المعتق الأول قيمة الحصة ومات العبد فالمال لمولاه. وكذا المال الذي يرثه من مورثه.
(2) عطف على قوله: (وتظهر الفائدة) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو وجب حد على العبد المعتق بعضه ومرجع الضمير في عليه (العبد).
(3) أي قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه.
(4) أي كالمبعض الذي تحرر منه بعضه فحكمه حكم الحر على (القول الأول) وهو (الانعتاق بمجرد عتق المعتق بالكسر حصته) فيستحق تمام الحد لو كان عليه حد.
(5) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي هذا العبد الذي تحرر منه بعضه حكمه حكم العبد المبعض الذي عتق منه بعضه على القول الثاني وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر).
فإن الحد عليه يتبع مقدار الحرية التي فيه فإن عتق منه ربعه مثلا يحد ربع حد الحر وهي خمسة وعشرون سوطا، ويحد في الباقي من رقيته ثلاثة أرباع حد الرق وهي سبعة وثلاثون سوطا ونصف سوط. فالمجموع اثنان وستون سوطا ونصف سوط.