ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر (7)، ونفس الأمر تبعا للرواية (8). وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها (9) ما ذكر.
____________________
(1) أي عدم عتق الكل إنما هو بحسب الواقع.
(2) أي وغير هؤلاء ممن لم يوقع عليهم صيغة العتق.
(3) أي الأمر الخارج سابق على الإقرار.
(4) أي الإمكان.
(5) أي على عتق الجميع.
(6) أي بفساد الإقرار كما لو كان في مقام الهزل، أو مجبورا.
(7) أي من دون فرق بين ظاهر الشرع حينما أقر بعتق جميع مماليكه:
من أنه يعتق الجميع، وبين الواقع ونفس الأمر من انعتاق كلما أعتق.
(8) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 الباب 58 الحديث 1.
(9) أي وفي الرواية المشار إليها في رقم 8 ما ذكر من الإشكال وهو:
أن الإقرار بعتق جميع العبيد بقوله: (نعم أعتقتهم) يلزم الحكم عليهم بعتق الجميع.
(2) أي وغير هؤلاء ممن لم يوقع عليهم صيغة العتق.
(3) أي الأمر الخارج سابق على الإقرار.
(4) أي الإمكان.
(5) أي على عتق الجميع.
(6) أي بفساد الإقرار كما لو كان في مقام الهزل، أو مجبورا.
(7) أي من دون فرق بين ظاهر الشرع حينما أقر بعتق جميع مماليكه:
من أنه يعتق الجميع، وبين الواقع ونفس الأمر من انعتاق كلما أعتق.
(8) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 الباب 58 الحديث 1.
(9) أي وفي الرواية المشار إليها في رقم 8 ما ذكر من الإشكال وهو:
أن الإقرار بعتق جميع العبيد بقوله: (نعم أعتقتهم) يلزم الحكم عليهم بعتق الجميع.