ولو ملك (6) بجزئه الحر مالا كالإرث والوصية (7) لم يشاركه المولى فيه (8)
____________________
(1) أي لو تناولت المهاياة (النادر) لجهلت، لأنه لا يدرى أي مقدار من الحطب يلتقط فتكون المهاياة مجهولة فتبطل، لاشتراط العلم بالعوضين.
(2) أي المذهب الصحيح والرأي السليم خلاف هذا القول.
(3) أي أدلة المهاياة عامة تشمل كسب المعتاد والنادر راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة ج 8 ص 221 الباب الأول الحديث 26. وص 219 الحديث 18.
(4) أي نفقة العبد، وزكاة الفطرة على العبد والمولى.
(5) أي بنسبة ما يستحقونه من الحصص. فلو كان نصفه حرا مثلا فنصف نفقته على المولى. والباقي على العبد.
ولو كان ثلثه حرا فثلث النفقة، وثلث الفطرة على العبد، وثلثاهما على المولى.
أما لو كان ثلث العبد رقا، وثلثاه حرا انعكس الأمر أي يكون ثلث النفقة وثلث الفطرة على المولى، وثلثاهما على العبد.
ولو كان ربعه رقا، وثلاثة أرباعه حرا فربع النفقة، وربع الفطرة على المولى وثلاثة أرباع النفقة والفطرة على العبد.
ولو كان بالعكس انعكس الأمر. وهكذا.
(6) أي العبد المحرر بعضه.
(7) بأن أوصي له مال.
(8) أي في مال الوصية والإرث، لأن ما ملكه العبد كان بإزاء جزئه الحر وليس للمولى حق في هذا المال.
فلو كان ربع العبد مثلا حرا وكان له أب فربع المال له. والباقي للطبقة التي
(2) أي المذهب الصحيح والرأي السليم خلاف هذا القول.
(3) أي أدلة المهاياة عامة تشمل كسب المعتاد والنادر راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة ج 8 ص 221 الباب الأول الحديث 26. وص 219 الحديث 18.
(4) أي نفقة العبد، وزكاة الفطرة على العبد والمولى.
(5) أي بنسبة ما يستحقونه من الحصص. فلو كان نصفه حرا مثلا فنصف نفقته على المولى. والباقي على العبد.
ولو كان ثلثه حرا فثلث النفقة، وثلث الفطرة على العبد، وثلثاهما على المولى.
أما لو كان ثلث العبد رقا، وثلثاه حرا انعكس الأمر أي يكون ثلث النفقة وثلث الفطرة على المولى، وثلثاهما على العبد.
ولو كان ربعه رقا، وثلاثة أرباعه حرا فربع النفقة، وربع الفطرة على المولى وثلاثة أرباع النفقة والفطرة على العبد.
ولو كان بالعكس انعكس الأمر. وهكذا.
(6) أي العبد المحرر بعضه.
(7) بأن أوصي له مال.
(8) أي في مال الوصية والإرث، لأن ما ملكه العبد كان بإزاء جزئه الحر وليس للمولى حق في هذا المال.
فلو كان ربع العبد مثلا حرا وكان له أب فربع المال له. والباقي للطبقة التي