وفيما (2) لو مات قبل الأداء فيموت (3) حرا على الأول، ويرثه (4) وارثه، دون الثاني (5)
____________________
(1) وهو (العتق المراعى والمتزلزل) فإنه كالقول الأول في انعتاق العبد كله بمجرد عتق الشريك نصيبه بالسراية في أن المعتق الأول يدفع إلى الشريك الآخر قيمة يوم أن عتق حصته، لا قيمة يوم الأداء كما هو في (القول الثاني)، لأن عتق المعتق الأول حصته سرى في عتق جميع العبد وإن كان عتق الجميع متزلزلا ومراعا على أداء المعتق الأول قيمة حصة شريكه.
(2) عطف على قوله: (وتظهر الفائدة) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو مات العبد قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه. والفاعل في مات (العبد).
(3) أي العبد يموت حرا على (القول الأول) وهو انعتاق العبد بمجرد عتق المعتق الأول حصته، لأن الحرية قد حصلت بالسريان فإذا مات العبد قبل أداء معتقه قيمة حصة شريكه مات حرا.
(4) أي ورث العبد حينئذ وارثه إن كان له مال.
(5) أي دون القول الثاني وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه) فإذا مات العبد قبل أداء المعتق الأول مات عبدا ولو كان له مال فلمولاه لا لوارثه هذا بالنسبة إلى وارث العبد.
وأما بالنسبة إلى مورثه. فلو مات مورثه ولم يكن له وارث سواه فالعبد يرث من مورثه بمقدار ما فيه من الحرية. فإن كان قد تحرر منه ثلث يرث ثلث التركة، وإن كان قد تحرر نصفه يرث نصف التركة وهكذا. دون الباقي من الثلث أو النصف، أو غيرهما.
(2) عطف على قوله: (وتظهر الفائدة) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا فيما لو مات العبد قبل أداء المعتق الأول قيمة نصيب شريكه. والفاعل في مات (العبد).
(3) أي العبد يموت حرا على (القول الأول) وهو انعتاق العبد بمجرد عتق المعتق الأول حصته، لأن الحرية قد حصلت بالسريان فإذا مات العبد قبل أداء معتقه قيمة حصة شريكه مات حرا.
(4) أي ورث العبد حينئذ وارثه إن كان له مال.
(5) أي دون القول الثاني وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه) فإذا مات العبد قبل أداء المعتق الأول مات عبدا ولو كان له مال فلمولاه لا لوارثه هذا بالنسبة إلى وارث العبد.
وأما بالنسبة إلى مورثه. فلو مات مورثه ولم يكن له وارث سواه فالعبد يرث من مورثه بمقدار ما فيه من الحرية. فإن كان قد تحرر منه ثلث يرث ثلث التركة، وإن كان قد تحرر نصفه يرث نصف التركة وهكذا. دون الباقي من الثلث أو النصف، أو غيرهما.