____________________
المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه يستمر نصيب الشريك الآخر على حريته، وإن لم يؤد رجع نصيب الشريك إلى الرقية.
(1) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 208 كتاب العتق الباب 64 الحديث 8.
مقصوده من الأخبار مجموع ما يستفاد هذا المعنى منها، لا أن هذا المعنى موجود في الأخبار الكثيرة.
(2) وهما: انعتاق حصة الشريك الآخر بعتق المالك. أو بعد أداء قيمة حصة الشريك.
(3) وهو (العتق متزلزلا ومراعا على الأداء)، فإن أدى المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه عتق العبد أجمع. وإلا رجع نصيب الشريك إلى الرقية كما كانت.
(4) أي الأخير طريق الجمع بين الأخبار الدالة على عتق العبد بمجرد عتق المالك نصيبه، وبين الأخبار الدالة على عدم انعتاق العبد إلا بعد أداء المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 18 الأخبار.
حيث تجد بعضها يدل على (القول الأول) وهو الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته.
وبعضها يدل على (القول الثاني) وهو الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر.
(1) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 208 كتاب العتق الباب 64 الحديث 8.
مقصوده من الأخبار مجموع ما يستفاد هذا المعنى منها، لا أن هذا المعنى موجود في الأخبار الكثيرة.
(2) وهما: انعتاق حصة الشريك الآخر بعتق المالك. أو بعد أداء قيمة حصة الشريك.
(3) وهو (العتق متزلزلا ومراعا على الأداء)، فإن أدى المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه عتق العبد أجمع. وإلا رجع نصيب الشريك إلى الرقية كما كانت.
(4) أي الأخير طريق الجمع بين الأخبار الدالة على عتق العبد بمجرد عتق المالك نصيبه، وبين الأخبار الدالة على عدم انعتاق العبد إلا بعد أداء المعتق بالكسر قيمة نصيب شريكه.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 18 الأخبار.
حيث تجد بعضها يدل على (القول الأول) وهو الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته.
وبعضها يدل على (القول الثاني) وهو الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر.