____________________
(1) راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 251 كتاب العتق الباب 18 تجد الأخبار هناك بعضها ظاهرة فيما ذهب إليه (الشيخ) قدس سره.
(2) برفع التأويل بناء على أنه مبتداء خبره (طريق الجمع) أي تأويل تلك الأخبار التي استدل بها (الشيخ) وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 طريق الجمع بينها، وبين الأخبار الأخر الدالة على ما ذهب إليه (المشهور): من حكمهم بعدم الفرق في سراية العتق إلى بقية العبد بين قصد الإضرار بشريكه، وبين عدم القصد ومن حكم (المشهور): بالفرق بين الموسر والمعسر حيث حكموا بسراية العتق إلى بقية العبد وضمان المعتق الأول بقيمة حصة شريكه. من دون استسعاء العبد لبقية قيمته.
وحكموا بسراية العتق إلى بقية العبد أيضا في صورة الإعسار أيضا، لكن يستسعى العبد في بقية قيمته لمولاه.
وأما مدرك قول المشهور فهي الأخبار أيضا.
راجع نفس المصدر السابق تجد الأخبار مع الأخبار التي استدل بها (الشيخ) مذكورة هناك.
فتأويل الأخبار التي استدل بها الشيخ طريق الجمع.
(وأما كيفية التأويل) فيمكن أن يقال: إن (الشيخ) قدس سره لما ذهب إلى بطلان العتق في صورة إعسار المعتق الأول حين العتق مع قصده الإضرار بشريكه كان مستنده قول الإمام عليه السلام: (وإن أعتق الشريك مضارا وهو مسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم).
فيحمل قول الإمام عليه السلام: (فلا عتق) على أن المعتق الأول في صورة الإعسار قصد الإضرار بشريكه فلا يلزم بدفع القيمة إلى شركائه. بناء على أن (لاء النافية) هنا قد استعملت لرفع الإلزام. فيرجع القوم على حصصهم
(2) برفع التأويل بناء على أنه مبتداء خبره (طريق الجمع) أي تأويل تلك الأخبار التي استدل بها (الشيخ) وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 طريق الجمع بينها، وبين الأخبار الأخر الدالة على ما ذهب إليه (المشهور): من حكمهم بعدم الفرق في سراية العتق إلى بقية العبد بين قصد الإضرار بشريكه، وبين عدم القصد ومن حكم (المشهور): بالفرق بين الموسر والمعسر حيث حكموا بسراية العتق إلى بقية العبد وضمان المعتق الأول بقيمة حصة شريكه. من دون استسعاء العبد لبقية قيمته.
وحكموا بسراية العتق إلى بقية العبد أيضا في صورة الإعسار أيضا، لكن يستسعى العبد في بقية قيمته لمولاه.
وأما مدرك قول المشهور فهي الأخبار أيضا.
راجع نفس المصدر السابق تجد الأخبار مع الأخبار التي استدل بها (الشيخ) مذكورة هناك.
فتأويل الأخبار التي استدل بها الشيخ طريق الجمع.
(وأما كيفية التأويل) فيمكن أن يقال: إن (الشيخ) قدس سره لما ذهب إلى بطلان العتق في صورة إعسار المعتق الأول حين العتق مع قصده الإضرار بشريكه كان مستنده قول الإمام عليه السلام: (وإن أعتق الشريك مضارا وهو مسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم).
فيحمل قول الإمام عليه السلام: (فلا عتق) على أن المعتق الأول في صورة الإعسار قصد الإضرار بشريكه فلا يلزم بدفع القيمة إلى شركائه. بناء على أن (لاء النافية) هنا قد استعملت لرفع الإلزام. فيرجع القوم على حصصهم