____________________
(1) أي فائدة الأقوال الثلاثة وهي:
(الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته).
(الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر).
(الانعتاق وهي الحرية المتزلزلة مراعا ومتوقفا على الأداء) كالملكية المتزلزلة في الخيار.
(2) أي الشريك الآخر الذي لم يعتق حصته لو أعتق حصته قبل أن يقبض شيئا من شريكه.
(3) أي صح عتق الشريك الآخر حصته قبل القبض على (القول الثاني) وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة نصيب شريكه).
لأن حصته باقية على ملكه ولم تخرج عنه. فعتقه وقع في محله.
(4) أي لا (القول الأول) وهو (وقوع العتق بمجرد اعتاق المعتق حصته) لأنه لم يبق للشريك الآخر حصة حتى يقع العتق منه، لأنه بمجرد عتق المعتق الأول حصته سرى في البقية.
(5) عطف على قول (الشارح): (وتظهر الفائدة) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا في اعتبار قيمة نصيب الشريك الآخر (6) وهو (الانعتاق بمجرد عتق الشريك الأول حصته) أي اعتبار دفع قيمة حصة الشريك هو اليوم الذي عتق الشريك الأول حصته.
(7) وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة الشريك) أي اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم الأداء. فيجب على المعتق الأول أن يعطي لشريكه قيمة العبد المساوية لقيمته يوم الأداء.
(الانعتاق بمجرد عتق المالك حصته).
(الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه الآخر).
(الانعتاق وهي الحرية المتزلزلة مراعا ومتوقفا على الأداء) كالملكية المتزلزلة في الخيار.
(2) أي الشريك الآخر الذي لم يعتق حصته لو أعتق حصته قبل أن يقبض شيئا من شريكه.
(3) أي صح عتق الشريك الآخر حصته قبل القبض على (القول الثاني) وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة نصيب شريكه).
لأن حصته باقية على ملكه ولم تخرج عنه. فعتقه وقع في محله.
(4) أي لا (القول الأول) وهو (وقوع العتق بمجرد اعتاق المعتق حصته) لأنه لم يبق للشريك الآخر حصة حتى يقع العتق منه، لأنه بمجرد عتق المعتق الأول حصته سرى في البقية.
(5) عطف على قول (الشارح): (وتظهر الفائدة) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة أيضا في اعتبار قيمة نصيب الشريك الآخر (6) وهو (الانعتاق بمجرد عتق الشريك الأول حصته) أي اعتبار دفع قيمة حصة الشريك هو اليوم الذي عتق الشريك الأول حصته.
(7) وهو (الانعتاق لو أدى المعتق الأول قيمة حصة الشريك) أي اعتبار دفع القيمة إلى الشريك يوم الأداء. فيجب على المعتق الأول أن يعطي لشريكه قيمة العبد المساوية لقيمته يوم الأداء.