ولا فرق في عتق الشريك (4) بين وقوعه للإضرار بالشريك، وعدمه (5) مع تحقق القربة المشترطة، خلافا للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار (6) قصد الإضرار (7)، وأبطل العتق بالإعسار معه (8) وحكم (9)
____________________
(1) أي المعتق الأول الذي هو المباشر بالعتق لو تمكن بدفع بعض قيمة نصيب شريكه الأول.
(2) أي العتق على العبد.
(3) أي بقدر ما تمكن للمولى من عتق نصيب شريكه.
(4) وهو المعتق الأول أي لا فرق في هذا العتق الواقع من المعتق الأول بين وقوعه منه بقصد الإضرار بشريكه.
(5) أي وبين عدم قصد الإضرار من المعتق الأول بشريكه.
(6) أي يسار المعتق الأول.
(7) أي قصد الإضرار بشريكه.
(8) أي مع قصد المعتق الإضرار بشريكه.
(9) أي حكم (الشيخ) بسعي العبد في صورة إعسار المعتق الأول.
وخلاصة ما أفاده (الشيخ) قدس سره في هذا المقام: أن المعتق الأول إن قصد من هذا العتق إضرار شريكه وكان موسرا حين الإعتاق سرى العتق إلى بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيبه.
وأما إذا لم يكن المعتق الأول حال العتق موسرا فلا يقع العتق منه صحيحا أبدا، لا في حصته ولا في حصة شريكه إن كان قاصدا من هذا العتق الإضرار بشريكه.
(2) أي العتق على العبد.
(3) أي بقدر ما تمكن للمولى من عتق نصيب شريكه.
(4) وهو المعتق الأول أي لا فرق في هذا العتق الواقع من المعتق الأول بين وقوعه منه بقصد الإضرار بشريكه.
(5) أي وبين عدم قصد الإضرار من المعتق الأول بشريكه.
(6) أي يسار المعتق الأول.
(7) أي قصد الإضرار بشريكه.
(8) أي مع قصد المعتق الإضرار بشريكه.
(9) أي حكم (الشيخ) بسعي العبد في صورة إعسار المعتق الأول.
وخلاصة ما أفاده (الشيخ) قدس سره في هذا المقام: أن المعتق الأول إن قصد من هذا العتق إضرار شريكه وكان موسرا حين الإعتاق سرى العتق إلى بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيبه.
وأما إذا لم يكن المعتق الأول حال العتق موسرا فلا يقع العتق منه صحيحا أبدا، لا في حصته ولا في حصة شريكه إن كان قاصدا من هذا العتق الإضرار بشريكه.