(ولو كان له فيه) أي في المملوك الذي أعتق بعضه (شريك قوم عليه (2) نصيبه) (وعتق) أجمع (مع يساره) أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثنى في الدين من (3) داره، وخادمه
____________________
فالرواية دالة على أن عتق البعض لا يسري إلى الجميع، لأنه لو كان يسري لوجب على القاذف تمام الحد وهو الثمانون، لا الخمسون.
وأما حكم (الإمام) عليه السلام (بالخمسين) مع أن السائل سأل عن الجارية التي نصفها مملوك وحد قاذفها حينئذ أربعون سوطا لا خمسون فبناء على أنه عليه السلام كان عالما بأن المالك يملك خمسة أثمان الجارية، لا نصفها.
والسائل إنما قصد النصف مسامحة. وخمسة أثمان الجارية يكون حد قاذفها خمسين سوطا.
وللحكم بالخمسين توجيه آخر، أفاده (شيخ الطائفة) أعلى الله مقامه ببيان أن القاذف يستحق أربعين سوطا من ناحية تحرر الجارية في نصفها، وبقاء النصف الآخر على الحرية.
ويستحق عشرة سياط تعزيرا لما في الجارية من الرقية في نصفها الآخر.
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة ج 3 كتاب العتق باب 18 ص 201 الحديث 12 - 13.
(2) أي على المعتق الأول.
(3) من بيانية ل (ما) الموصلة في قوله: (عما يستثنى).
وأما حكم (الإمام) عليه السلام (بالخمسين) مع أن السائل سأل عن الجارية التي نصفها مملوك وحد قاذفها حينئذ أربعون سوطا لا خمسون فبناء على أنه عليه السلام كان عالما بأن المالك يملك خمسة أثمان الجارية، لا نصفها.
والسائل إنما قصد النصف مسامحة. وخمسة أثمان الجارية يكون حد قاذفها خمسين سوطا.
وللحكم بالخمسين توجيه آخر، أفاده (شيخ الطائفة) أعلى الله مقامه ببيان أن القاذف يستحق أربعين سوطا من ناحية تحرر الجارية في نصفها، وبقاء النصف الآخر على الحرية.
ويستحق عشرة سياط تعزيرا لما في الجارية من الرقية في نصفها الآخر.
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة ج 3 كتاب العتق باب 18 ص 201 الحديث 12 - 13.
(2) أي على المعتق الأول.
(3) من بيانية ل (ما) الموصلة في قوله: (عما يستثنى).