ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله الذي يصرف فيه (5) ففي كونه موسرا، أو معسرا قولان أوجههما الأول (6)، لبقاء الملك معه (7).
وهل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته (8)، أو بأداء قيمتها إليه (9)، أو بالعتق مراعى (10)
____________________
(1) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن قوت يومه.
(2) منصوب محلا مفعول لقوله: (بأن يملك) أي يملك مالا يسع قيمة نصيب الشريك.
(3) سواء كان نصيب الشريك نصفا أم ربعا أم ثلثا أم خمسا إلى آخره.
(4) مرجع الضمير: (الشريك الآخر). ونائب الفاعل في تدفع (القيمة) أي تدفع القيمة إلى الشريك الآخر.
(5) أي في العتق.
(6) أي لو كان للمعتق بالكسر مال حين أن عتق نصيبه بقدر نصيب شريكه وله ديون تستغرق نصيب شريكه. فهل يعد المعتق بالكسر حينئذ موسرا أم معسرا.
(7) وهو كون المعتق بالكسر موسرا.
(8) أي مع الدين فإن المال يعد ملكا للمديون، لا للدائن فيكون موسرا.
نعم يمكن أن يقال بإعساره فيما إذا لم يكن الدين حالا ومطالبا به.
وأما إذا كان حالا ومطالبا به فلا يخلو من الإشكال.
(9) أي إلى الشريك الآخر. أي بعد أداء قيمة باقي العبد إلى الشريك الآخر.
(10) بمعنى أن نصيب الشريك الآخر يعتق لكن عتقا متزلزلا، فإن أدى
(2) منصوب محلا مفعول لقوله: (بأن يملك) أي يملك مالا يسع قيمة نصيب الشريك.
(3) سواء كان نصيب الشريك نصفا أم ربعا أم ثلثا أم خمسا إلى آخره.
(4) مرجع الضمير: (الشريك الآخر). ونائب الفاعل في تدفع (القيمة) أي تدفع القيمة إلى الشريك الآخر.
(5) أي في العتق.
(6) أي لو كان للمعتق بالكسر مال حين أن عتق نصيبه بقدر نصيب شريكه وله ديون تستغرق نصيب شريكه. فهل يعد المعتق بالكسر حينئذ موسرا أم معسرا.
(7) وهو كون المعتق بالكسر موسرا.
(8) أي مع الدين فإن المال يعد ملكا للمديون، لا للدائن فيكون موسرا.
نعم يمكن أن يقال بإعساره فيما إذا لم يكن الدين حالا ومطالبا به.
وأما إذا كان حالا ومطالبا به فلا يخلو من الإشكال.
(9) أي إلى الشريك الآخر. أي بعد أداء قيمة باقي العبد إلى الشريك الآخر.
(10) بمعنى أن نصيب الشريك الآخر يعتق لكن عتقا متزلزلا، فإن أدى