يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد كا 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فضل الحمامة والدجاج - 1 - لا بأس به والطير.
1297 (13) - كا 4 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل - 2 - لحمه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) نجاسة سؤر الكلب والخنزير من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) لا بأس ان يتوضأ من فضلها (اي السنور) انما هي من السباع وفى رواية ابن مسكان (3) قوله سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه وفى رواية أبى الصباح (3) من باب (4) طهارة سؤر الهرة قوله (عليه السلام) لا تدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هي سبع وفى رواية زرارة (4) قوله ان في كتاب علي (عليه السلام) ان الهر سبع فلا بأس بسوره ويأتي في جميع أحاديث باب (12) طهارة جميع الدواب من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (1)، من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه وقوله (عليه السلام) وكل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه.
وفى أحاديث باب تحريم لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة المحرمة ما يستفاد منه حكم سؤر الجلالات.