أبيه (محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبقال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا (و - خ صا) سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
1288 (4) يب 64 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 4 - أبى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه فقال - 1 - اما الإبل والبقر (والغنم - كا) فلا بأس.
1289 (5) قرب الإسناد 84 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن فضل ماء البقر والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ قال لا بأس.
1290 (6) يب 64 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد (عن أحمد بن محمد - خ ل) عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه (عليهم السلام) قال فقيه 3 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال الهداية 13 - مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.
1291 (7) فقه الرضا 5 - ان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه الكلب أو وزغ أو فارة فان وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء.
1292 (8) كا 4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه.
1293 (9) الجعفريات 19 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا بأس بسؤر ما اكل لحمه.