أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبى قال تصب عليه الماء وان كان قد اكل فاغسله (بالماء - يب) غسلا والغلام والجارية (في ذلك - كا) شرع سواء فقه الرضا 6 - وان كان بول الغلام الرضيع فتصب الماء وذكر نحوه.
1312 (15) صا 173 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين فقيه 13 - وقد روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال وذكر مثله العلل 107 - حدثنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا (عليه السلام) قال وذكر مثله المقنع 5 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه الا انه ليس فيه قوله قبل أن يطعم فقه الرضا 6 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه الجعفريات 12 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال وذكر نحوه.
1313 (16) دعائم الاسلام 142 - قال جعفر بن محمد (عليهم السلام) في بول الصبى يصيب الثوب يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الاخر.
1314 (17) كا 17 (محمد بن يحيى عن أحمد - معلق) عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الاخر وعن الفرو (و - خ) ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الاخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء.
1315 (18) يب 71 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد كا 17 - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد - خ) عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) الطنفسة والفراش يصيبهما البول