1255 (17) يب 24 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا بأس به.
1256 (18) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وتقدم في بعض أحاديث باب (5) ماء الحمام وباب (6) عدم انفعال الكر ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى عبيده (4) من باب (36) ان الأرض مطهرة لباطن القدمين والخف من أبواب النجاسات قوله دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي قال فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال إن الأرض ليطهر بعضها بعضا وفى رواية سماعة (3) من باب (2) كيفية الغسل وآدابه من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (8) كيفية التطهير بالماء القليل قوله فإن كان (اي الماء) في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه وفى رواية ابن مسكان (3) قوله فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف هو يصنع قال (عليه السلام) ينضح بكف بين يديه.
وفى مرسلة علي بن الحكم من باب دخول الحمام بمئزر من أبواب آداب الحمام قوله (عليه السلام) ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وفى رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) نحوه.