وتقدم في رواية ابن بزيع (1) من باب (9) ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا قوله (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه وفى رواية معوية بن عمار (5) قوله (عليه السلام) فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفى الرضوي (6) قوله (عليه السلام) فان تغيرت نزحت حتى تطيب.
وفى رواية أبى عيينة (9) قوله (عليه السلام) وان تفسخت (اي الفارة) فسبع دلاء الخ وفى رواية يعقوب بن عثيم (10)) قوله (عليه السلام) إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وفى رواية علي بن جعفر (13) قوله سألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة.
ويأتي في رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل قد طهر.
(11) باب ما ورد في مقدار الفصل بين البئر والبالوعة 1222 (1) كا 4 - محمد بن يحيى عن يب 116 صا 45 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراح - 1 - عن عبد الله بن عثمان عن قدامة ابن أبي يزيد الحمار - 2 - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - 3 - بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجرى - 4 - إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة