1121 (10) يب 63 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه.
ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة قوله ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبى واليهودي والنصراني والمجوسي فقال (عليه السلام) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
(6) باب ان الماء الراكد إذا كان كرا أو أكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يتغير 1122 (1) يب 12 - صا 6 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا 2 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا خ) وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يب 12 - صا 6 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى (أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ره - صا) قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن (بن الوليد صا) عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - صا) وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - صا خ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وذكر مثله.
1123 (2) يب 12 - صا 6 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب كا 2 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله - 1 - (عليه السلام) عن الماء (الذي - كا) تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه - 2 -