1099 (1) - كا 5 يب 117 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره (1) ذلك.
1100 (2) - كا 5 - عدة من أصحابنا عن يب 117 أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لو أن ميزابين سالا (أحدهما - كا) ميزاب ببول (2) و (الاخر - كا خ) ميزاب (3) بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس - قال الشيخ الوجه في هذين الخبرين هو ان الماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.
1101 (3) - كا 5 - عنهم - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت امر في الطريق فيسيل على الميزاب في أوقات اعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسئل عنه قلت ويسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر (4) القطرات على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال ما بذا بأس (و - خ) لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر.
1102 (4) فقيه 3 - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه.
1103 (5) يب 117 فقيه 3 - على (5) بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام عن البيت يبال على طهره ويغتسل (فيه - يب) من الجنابة ثم يصيبه المطر (6) أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به قرب الإسناد 83 باسناده عنه عن أخيه (عليه السلام) مثله.