جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب لا بأس.
1116 (5) يب 107 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب مكارم الاخلاق 30 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
1117 (6) كا 5 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 107 - علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (عن حنان - كا) قال سمعت رجل يقول لأبي عبد الله (عليه السلام) انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح على بعد ما افرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس قرب الإسناد 59 محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير مثله.
1118 (7) كا 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 107 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال أبى جعفر (عليه السلام) قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
1119 (8) فقه الرضا 4 - وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغترف به ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل بسم الله وهذا مما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة.
1120 (9) يب 107 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدرى فيهم جنب أم لا - حمله الشيخ (ره) على ما إذا لم يكن له مادة