1137 (16) يب 42 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 118 صا 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو (و - خ يب 118 صا) يستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول (أو غائط - صا) أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه.
1138 (17) يب 12 صا 8 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - صا) عن أبي بصير (عن أبي عبد الله - خ صا) قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال (عليه السلام) لا يوضأ منه ولا يشرب منه - حمله الشيخ (ره) على ما إذا تغير.
وتقدم في أحاديث باب (2) تنجس الماء بالتغير بالنجاسة وأحاديث الباب المتقدم ما يدل على عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا.
ويأتي في رواية الحسن بن صالح (2) من الباب التالي قوله (عليه السلام) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وفى الرضوي (4) قوله (عليه السلام) كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير وفى رواية إسماعيل بن جابر (5) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ قال (عليه السلام) كر وفى روايته الأخرى (6) قوله الماء الذي لا ينجسه شئ قال (عليه السلام) ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
وفى رواية ابن أبي عمير (8) قوله (عليه السلام) الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومأتا رطل وفى رواية ابن المغيرة (11) قوله (عليه السلام) إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (8) ان الماء إذا كان أقل من الكر ينجس قوله الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وفى رواية أبى بصير (6) من باب (4) طهارة سؤر الهرة من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه