ابا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (وقال - يب فقيه خ) غسل الجنابة واجب وغسل الحائض - 1 - (إذا طهرت - يب) واجب وغسل الاستحاضة - 2 - واجب (و - فقيه) إذا - 3 - احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها (الغسل كل يوم مرة و - يب) الوضوء لكل صلاة وغسل النفساء - 4 - واجب وغسل المولود (واجب - يب فقيه خ) وغسل الميت واجب وغسل من غسل - 5 - ميتا واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب الا - 6 - من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم (واجب و - فقيه) يستحب أن لا يدخله (الرجل - فقيه) الا بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب (مستحب - خ يب) وغسل ليلة احدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها - 7 - لأنه - 8 - يرجى في إحديهن (إحديها - فقيه و خ يب) ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى (سنة - يب) لا أحب تركها - 9 - وغسل الاستخارة مستحب (يستحب - فقيه) صا 97 بهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال غسل الجنابة واجب وذكر مثله إلى قوله وغسل من غسل ميتا الا انه ليس فيه (وغسل المولود واجب).
2471 (6) كا 13 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر وقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل