ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.
2467 (2) الخصال 95 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله قال قال محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه الا ان فيه ويوم عرفة وغسل الميت وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة.
2468 (3) فقيه 14 - قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبعة (سبع - خ ل) عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر وغسل العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت فلم (ولم - خ ل) تصل فعليك ان تغتسل وتقضى الصلاة وغسل الجنابة فريضة.
2469 (4) صا 98 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى يب 29 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة - 1 - فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من غسل - 2 - ميتا والغسل للاحرام - قال الشيخ ره قوله والغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.
2470 (5) يب 29 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 15 - سماعة - 3 - فال سئلت