من الحدث فتوضأ وان شككت في الحدث فان كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين الا ان تستيقن وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدرى أيهما سبق فتوضأ وان توضأت وضوء تاما وصليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لا ينقضه الشك.
2464 (4) قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل يكون على وضوء فشك على وضوء هو أم لا قال إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك 2465 (5) قرب الإسناد 83 - بهذا الاسناد عنه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدرى نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شك فليس عليه وضوء ئل 34 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
وتقدم في رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولاحظ باب (32) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء من أبوابه وفى الرضوي (10) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) فان شككت في ريح انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من اجلها الوضوء الخ وفى رواية معوية (19) قوله (عليه السلام) ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء الا ريح تسمعها أو تجد ريحها.
وفى رواية عبد الرحمن (20) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (21) قوله ولا يعتد بشئ مما صلاه إذا علم ذلك (اي خروج الريح) يقينا وفى رواية الشهيد (22) قوله ان الشيطان ليأتي على أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفى مرسلة المعتبر (23) قوله (صلى الله عليه وآله) إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.