يجزيه ذلك من غسله قال نعم.
2516 (34) الدعائم 138 - وقالوا (عليهم السلام) في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتي على ما ذكرناه انه قد طهر.
2517 (35) وفيه 138 - وروينا عن علي (عليه السلام) أنه قال إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه وان اغتسل عشر مرات 2518 (36) الدعائم 156 - عن علي (عليه السلام) أنه قال الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد وتقدم في أحاديث باب انه لا عمل الا بالنية من أبواب المقدمات ما يدل على اعتبار النية والخلوص في الغسل بالاطلاق وفى روايتي أبى بصير (2 و 3) ورواية شهاب (7) وروايتي سماعة (8 و 9) من باب (8) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس من أبواب المياه ما يدل على استحباب غسل اليد للجنب قبل الغسل.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (11) استحباب غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب الوضوء قوله كم يفرغ الرجل على يده (اليمنى - خ) قبل أن يدخلها في الاناء (إلى أن قال (عليه السلام) وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز (2) ومرسلة الفقيه (3) نحوه.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (13) استحباب المضمضة قبل الوضوء قوله (عليه السلام) المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفى حديث الأربعمائة (2) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (18) كيفية غسل الوجه قوله المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدرى أيجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال قال (عليه السلام) تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.
وفى رواية الجعفريات (6) قوله (صلى الله عليه وآله) آمرني جبرئيل ان آمر أمتي بتحريك الخواتيم عند الوضوء والغسل للجنابة وفى روايته الأخرى (7) نحوه وزاد وأمرني ان اجعل أصبعي في سرتي فاغسلها عند الغسل من الجنابة وأمرني جبرئيل ان