الشارب ولا حلق الرأس وضوء واجبا وان أمس ذلك الماء فحسن.
2446 (6) صا 96 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 100 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها قال لا يتوضأ منه المحاسن 427 أحمد بن محمد عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن قال لا.
2447 (7) الدعائم 124 - ولم يروا (عليهم السلام) (اي النبي وأمير المؤمنين والباقر والصادق (عليهم السلام) الوضوء من لحوم الإبل ولا من اللبن ولا ما مسته النار وان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه ومندوب اليه وان صلى ولم يغسلهما لم تبطل صلاته.
2448 (8) الجعفريات 26 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل صلاة الغداة وفى يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشى وبلال يقيم لصلاة الغداة فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء.
2449 (9) يب 100 - صا 96 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم اكل لحما أو سمكا (سمنا - صا) هل له ان يصلى من غير أن يغسل يده قال نعم وان كان لبن - 1 - لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى وقد اكل اللحم من غير أن يغسل يده وان اكل - 2 - لبنا - 3 - لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
2450 (10) المحاسن 427 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ من البان الإبل قال