ابا عبد الله (عليه السلام) عن القئ هل ينقض الوضوء قال لا.
2400 (4) صا 83 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد (بن يحيى - خ) عن أبيه عن الصفار عن يب 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في القئ وضوء 2401 (5) صا 83 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 5 - محمد بن علي بن محبوب عن (علي بن - صاخ) الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ قال ليس فيه وضوء وان تقيأت (تقيأ - صا) متعمدا.
2402 (6) كا 12 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود (أبى داود - خ ل) عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض (فليمضمض - خ كا.) 2403 (7) يب 229 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
2404 (8) يب 5 - صا 85 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه (عن محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل انفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوئه.
2405 (9) يب 99 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء فقال وما يصنع بهذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة (و - يب خ) يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا تعيد الوضوء.