محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ - 1 - للصلاة فقال لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه.
2156 (4) ئل 61 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها.
وتقدم في بعض أحاديث باب (3) فضل الوضوء ومرسلة الكليني (18) من باب (10) إسباغ الوضوء وجميع أحاديث باب (16) كيفية الوضوء وكثير من أحاديث باب (17) كفاية المرة ما يدل بظاهره على وجوب المسح على بشرة الرأس الا ان يدعى بان شعر الرأس ليس بخارج منه عرفا وفى رواية ابن طاوس (45) من باب (20) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى أحاديث الباب المتقدم ما بظاهره يدل على وجوب المسح على البشرة وعدم جوازه على العمامة - ولا يبعد ان يستفاد من جميع ما ورد من النهى عن المسح على العمامة والخمار والحناء جواز المسح على الشعر أيضا.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (25) ان المسح ببلة الوضوء وباب (27) وجوب الترتيب وباب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يدل عليه وفى رواية ابن ثوبان (3) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين والخمار وفى رواية الحضرمي (10) قوله سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين وقال لا تمسح على خف (ولا يخفى ان الحديث يدل على عدم جواز المسح على العمامة أيضا وإن لم يصرح به لان الكتاب سبق الخفين والعمامة معا) وفى رواية ابن مسلم (14) قوله سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال (عليه السلام) لا تمسح عليهما.
وفى رواية الدعائم (19) قوله ونهوا (عليه السلام) أيضا عن المسح على العمامة