(عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك فقال نعم - قال الشيخ ره ليس يمتنع ان يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ذلك مذهب بعض العامة 2146 (11) يب - 25 صا 62 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل (النيسابوري - يب صا) عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه.
2147 (12) يب 21 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه 2148 (13) يب 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال انما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها يب - 22 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) مثل الحديث الأول (هكذا في يب) ومراده بالحديث الأول خبر عبد الله بن الحسين الذي قبله.
2149 (14) الخصال 141 - ج 2 - باسناده المتقدم في باب (18) كيفية غسل الوجه عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث الاحكام المختصة بالنساء) قال ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها ان تلقى الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة