الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض لماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك - حمله الشيخ (ره) على التقية.
وتقدم في رواية العسكري (2) من باب (3) فضل الوضوء قوله (عليه السلام) وإذا مسح رجليه أو غسلهما للتقية تناثرت عنه ذنوب رجليه وفى رواية محمد بن قيس (1) وحديث أسئلة اليهودي (3) من هذا الباب ومرسلة الكليني (18) من باب (10) إسباغ الوضوء وجميع أحاديث باب (16) كيفية الوضوء ما يدل بظاهره على وجوب المسح على الرجلين الا رواية عباية (11) منه فان فيها قال (عليه السلام) اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات وفى رواية أبى جرير (20) قوله (عليه السلام) فامسح بالماء على ذراعيك ورأسك وقدميك.
وفى رواية ابن يقطين (21) من باب (17) كفاية المرة قوله (عليه السلام) وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا (إلى أن قال (عليه السلام) يا علي بن يقطين توضأ كما امر الله وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك وفى رواية ابن أبي حمزة (27) قوله (عليه السلام) اغسلهما (اي القدمين) غسلا وفى رواية زيد بن علي (30) قوله (عليه السلام) وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار وفى رواية عثمان بن زياد (31) قوله (عليه السلام) توضأ ثلاثا وخلل أصابعك - هذا يناسب الباب بناء على أن المراد بالتخليل أصابع الرجلين أو هما مع اليدين.
وفى رواية الراوندي (12) من باب (18) كيفية غسل الوجه قوله (عليه السلام) تخللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار وفى رواية الجعفريات (13) قوله (صلى الله عليه وآله) حبذا المتخللون فقيل يا رسول الله وما هذا التخلل قال التخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير وفى رواية القضاعي (14) قوله (صلى الله عليه وآله) رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (19) حد الوجه قوله (عليه السلام) وامسح على القدمين وفى رواية رفاعة (2) من باب (20) حكم الأقطع قوله سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال