الرضا (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح والغسل في الوضوء للتنظيف.
2170 (14) الجعفريات 18 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقرء فامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال أبو عبد الله جعفر بن محمد فمن ثقل فهو غسل القدمين ومن خفف فقرء وأرجلكم فإنما هو مسح على القدمين 2171 (15) يب 18 صا 64 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن أحمد - 1 - بن محمد جميعا عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلاء (عن محمد بن مسلم - يب) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المسح على الرجلين فقال لا بأس 2172 (16) يب 18 محمد بن يعقوب عن 10 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان - 2 - (عن - كا) عمه قال سئلت ابا الحسن موسى (عليه السلام) قلت - 3 - جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (قدميه - خ ل يب فقيه) أ يجزيه (ذلك - كا) قال نعم فقيه 10 - سئل (أبو الحسن - خ) موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون خفه مخرقا وذكر مثله.
2173 (17) يب 18 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا 65 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك (ذاك - صا) ومن غسل فلا بأس - حمله الشيخ (ره) على إرادة التنظيف.
2174 (18) يب 18 - صا 65 محمد بن - 4 - أحمد بن يحيى عن أحمد بن