وفى رواية أبى بكر بن حزم (5) من با ب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) ويلك تصلى على غير وضوء وفى رواية زرارة (3) من باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة الخ وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (1) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) فعليه في ذلك (اي في خروج البول والغائط) الوضوء وفى رواية ابن سنان (4) ما يدل على وجوب الوضوء وفى رواية الدعائم (8) قوله (عليه السلام) وفرض عليهما (اليدين) من الصدقة (إلى أن قال) والطهر للصلاة وفى رواية أبى عمرو الزبيري (8) مثله.
وفى رواية خلف بن حماد (8) من باب (3) علائم دم الحيض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وان كان من الغدرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل وفى رواية ابن مسلم (9) من باب (10) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وفى رواية ابن نعيم (14) نحوه وفى روايتي ابن خالد (12) (13) من باب (1) فضل غسل الجمعة من أبواب الأغسال مسنونة قوله (عليه السلام) وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة. وفى رواية زرارة (15) من باب (10) كيفية التيمم من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا وفى رواية أبى بصير (1) من باب (14) حكم من كان معه ماء فنسيه وتيمم قوله (عليه السلام) عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة وفى كثير من أحاديث هذه الأبواب وأبواب ما ينقض الوضوء وبعض أحاديث أبواب الغسل والجنابة والحيض والأغسال المسنونة وجملة من أحاديث أبواب التيمم ما يدل على ذلك وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (20) جواز الصلاة على الميت بغير وضوء من أبواب الصلاة على الميت قوله (عليه السلام) وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
وفى الرضوي (9) قوله (عليه السلام) وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة لأنه ليس بصلاة وفى باب (4) وجوب اتمام الصلاة وباب (10) عدد ركعات الفرائض