والحسين بن الحسن بن ابان (جميعا - يب 9) عن صا 13 - الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - خ صا) عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بان (ان - خ) يبول الرجل في الماء الجاري وكره - 1 - ان يبول في الماء الراكد.
1717 (13) يب 13 - بالاسناد الأول عن صا 13 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
1718 (14) يب 13 - بهذا الاسناد عن صا 13 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالبول في الماء الجاري.
1719 (15) يب 10 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن (و - خ) أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن ابان صا 13 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس (به - خ).
1720 (16) ك 38 - العوالي عن فخر المحققين قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وعنه قال قال علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يبول الرجل في الماء الا من ضرورة وعنه في حديث آخر عنه (عليه السلام) الماء له سكان فلا تؤذوهم ببول ولا غائط وعنه وروى ان البول في الماء الجاري يورث السلسل وفى الراكد يورث الحصر.
1721 (17) كا 219 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس به 1722 (18) يب 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام)