قال قال (لي - يب) النبي (صلى الله عليه وآله) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا ك 34 - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه وفيه عن علي (عليه السلام) مثله.
1737 (2) الدعائم 127 - عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول.
1838 (3) ك 34 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى ان يبول الرجل وفرجه باد للقبلة 1739 (4) يب 8 - 10 صا 47 - بالاسناد المتقدم عن محمد بن يحيى (العطار - يب 8) واحمد (بن إدريس - يب) (جميعا - يب 8) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد (عن ابن أبي عمير - يب 8 صا) عن عبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره رفعه قال فقيه 6 - سئل الحسن بن علي (عليهما السلام) ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها المقنع 7 - مرسلا عن الرضا (عليه السلام) مثله كا 6 - محمد بن يحيى باسناده رفعه قال سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حد الغائط وذكر مثله.
1740 (5) فقيه 6 - وفى خبر آخر لا تستقبل الهلال ولا تستدبره 1741 (6) يب 8 - 100 - صا 47 - محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن محمد بن إسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفى منزله كنيف (مستقبل القبلة - يب خ) يب 100 - سمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر وانحرف منها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر (الله - خ) له: حمله الشيخ على أنه إذا بنى على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود عليه للضرورة قال مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة ومستدبرها وانما قال رأيت كنيفا في منزله بهذا الصفة ويجوز ان يكون قد عمل ذلك من غير اذنه بان يكون المنزل قد انتقل اليه وهو مبنى على هذا الحد انتهى.