يختلف ذلك (3) باختلاف العادة وما في حكمها: من التميز والروايات فالأولان (4) أول لذات الستة، والوسطان وسط والأخيران آخر وهكذا.
ومصرفها مستحق الكفارة، ولا يعتبر فيه التعدد،
____________________
على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب.
راجع (المصدر نفسه) ص 574 - 576. الباب 28 - 29 الأحاديث.
(1) عالمة كانت أم جاهلة، مختارة أم مكرهة، لا وجوبا ولا احتياطا، سواء قلنا بوجوبها على الزوج أم لا.
(2) هذا تفسير للدينار الشرعي، لكن الظاهر أنه لا يجب إعطاء عين الدينار بل الواجب مقدار قيمته من أي جنس كان.
وهكذا في النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين الدينار ونصفه وربعه، لكن المتفاهم عرفا خلافه، وأن هذه تقديرات لمالية ما يدفع.
(3) أي يختلف الثلث الأول، والثاني، والأخير حسب اختلاف عادة المرأة في الحيض.
(4) الفاء تفريع على ما أفاده: من اختلاف الثلث الأول، والثاني والثالث حسب اختلاف العادة أي ففي ضوء ما ذكرناه يكون الأولان وهما: اليوم الأول والثاني من الثلث الأول فعليه الكفارة دينار واحد لو وطأها فيها.
ويكون الوسطان وهما: اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاني فعليه الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما.
ويكون الأخيران وهما: اليوم الخامس والسادس من الثلث الأخير فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها.
هذا إذا كانت عادتها ستة أيام.
راجع (المصدر نفسه) ص 574 - 576. الباب 28 - 29 الأحاديث.
(1) عالمة كانت أم جاهلة، مختارة أم مكرهة، لا وجوبا ولا احتياطا، سواء قلنا بوجوبها على الزوج أم لا.
(2) هذا تفسير للدينار الشرعي، لكن الظاهر أنه لا يجب إعطاء عين الدينار بل الواجب مقدار قيمته من أي جنس كان.
وهكذا في النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين الدينار ونصفه وربعه، لكن المتفاهم عرفا خلافه، وأن هذه تقديرات لمالية ما يدفع.
(3) أي يختلف الثلث الأول، والثاني، والأخير حسب اختلاف عادة المرأة في الحيض.
(4) الفاء تفريع على ما أفاده: من اختلاف الثلث الأول، والثاني والثالث حسب اختلاف العادة أي ففي ضوء ما ذكرناه يكون الأولان وهما: اليوم الأول والثاني من الثلث الأول فعليه الكفارة دينار واحد لو وطأها فيها.
ويكون الوسطان وهما: اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاني فعليه الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما.
ويكون الأخيران وهما: اليوم الخامس والسادس من الثلث الأخير فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها.
هذا إذا كانت عادتها ستة أيام.