ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد.
ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة (3)، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا (4)، وإن جاز فعله.
____________________
(1) أي يطابق الإكمال مع إحدى الروايات، وما يذكره بعد هذا تفصيل للمطابقة.
(2) هكذا وجدنا في أكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة، فضمير التأنيث المستتر في " تطابق " راجع إلى السبعة، أو الرواية ويكون المعنى هكذا: لتطابق السبعة الوسط الحقيقي مع كون المتيقن يوم من الوسط الحقيقي وفي بعض النسخ " ليطابق " - وعليه فالمعنى ليطابق اليوم المعلوم الوسط الحقيقي، ولعله أظهر من الوجه الأول.
(3) يعني ذكرت عددا معلوما كيوم أو يومين من غير أن تذكر أنه أول أو آخر أو وسط، فنفس ذاك العدد متيقن فقط.
(4) أي لا يجب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة بأن تترك دخول المساجد ومس كتابة القرآن وغير ذلك مما يحرم على الحائض وتأتي بالأغسال والوضوءات وغيرهما مما يجب على المستحاضة
(2) هكذا وجدنا في أكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة، فضمير التأنيث المستتر في " تطابق " راجع إلى السبعة، أو الرواية ويكون المعنى هكذا: لتطابق السبعة الوسط الحقيقي مع كون المتيقن يوم من الوسط الحقيقي وفي بعض النسخ " ليطابق " - وعليه فالمعنى ليطابق اليوم المعلوم الوسط الحقيقي، ولعله أظهر من الوجه الأول.
(3) يعني ذكرت عددا معلوما كيوم أو يومين من غير أن تذكر أنه أول أو آخر أو وسط، فنفس ذاك العدد متيقن فقط.
(4) أي لا يجب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الحائض والمستحاضة بأن تترك دخول المساجد ومس كتابة القرآن وغير ذلك مما يحرم على الحائض وتأتي بالأغسال والوضوءات وغيرهما مما يجب على المستحاضة