(ويجوز الاقتصار عليها فيفرق الثمانين) المتخلفة: وهي العشرون في التاسعة عشر، والستون في الليلتين بعدها (على الجمع) الأربع.
فيصلي في يوم كل جمعة عشرا بصلاة علي، وفاطمة، وجعفر عليهم السلام.
ولو اتفق فيه خامسة تخير في الساقطة.
ويجوز أن يجعل لها (6) قسطا يتخير في كميته.
وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام.
وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام.
وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة
____________________
(1) جمع: فرد بمعنى لا نظير له، فإن هذه الليالي الثلاث لا مثيل لها طول السنة، أو في ذلك الشهر.
(2) فيصير المجموع ثلاثمائة ركعة.
(3) بالنصب حال لعدد الثلاثمائة أي حال كون الثلاثمائة تضاف إلى مجموع الأعداد السابقة وهي السبعمائة فيصير المجموع ألف ركعة.
(4) أي في العشرين الأول من الشهر.
(5) أي في العشر الأخير من الشهر.
(6) مرجع الضمير الجمعة الخامسة، أي يجوز أن يجعل لهذه الجمعة حظا وقسطا من هذه الصلاة مخيرا في كميته.
(2) فيصير المجموع ثلاثمائة ركعة.
(3) بالنصب حال لعدد الثلاثمائة أي حال كون الثلاثمائة تضاف إلى مجموع الأعداد السابقة وهي السبعمائة فيصير المجموع ألف ركعة.
(4) أي في العشرين الأول من الشهر.
(5) أي في العشر الأخير من الشهر.
(6) مرجع الضمير الجمعة الخامسة، أي يجوز أن يجعل لهذه الجمعة حظا وقسطا من هذه الصلاة مخيرا في كميته.