والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده: بأن شك في النية بعد أن كبر، أو في التكبير بعد أن قرأ أو شرع فيهما (1)، أو في القراءة وأبعاضها بعد الركوع، أو فيه بعد السجود، أو فيه، أو في التشهد بعد القيام.
ولو كان الشك في السجود بعد التشهد، أو في أثنائه ولما يقم ففي العود إليه قولان:
أجودهما العدم.
أما مقدمات الجزء كالهوي، والأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقنوت.
(ولو كان) الشك (فيه) أي في محله (أتى به) لأصالة عدم فعله، (فلو ذكر فعله) سابقا بعد أن فعله ثانيا (بطلت) الصلاة (إن كان ركنا)، لتحقق زيادة الركن المبطلة، وإن كان سهوا، ومنه (2) ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع، ثم ذكر فعله قبل رفعه في أصح القولين، لأن ذلك هو الركوع، والرفع منه أمر زائد عليه كزيادة الذكر والطمأنينة.
(وإلا يكن) ركنا (فلا) إبطال، لوقوع الزيادة سهوا (3).
____________________
(1) أي كان الشك في النية بعد الشروع في التكبير أو القراءة.
(2) أي ومن الشك في المحل الشك في الركوع وهو قائم.
(3) أي أن الزيادة حصلت بسبب السهو: وإلا فما أتى به ثانيا زيادة وهي لم تقع عن سهو.
نعم لولا السهو أولا لم تقع هذه الزيادة.
(2) أي ومن الشك في المحل الشك في الركوع وهو قائم.
(3) أي أن الزيادة حصلت بسبب السهو: وإلا فما أتى به ثانيا زيادة وهي لم تقع عن سهو.
نعم لولا السهو أولا لم تقع هذه الزيادة.