وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع، أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين.
وأن يكون العدد (وترا) خمسا، أو سبعا، أو ما زاد منه.
وعدد الستين لا ينافيه (2)، لجواز الزيادة من غير عد
____________________
(1) الرواية التي نصت على الستين خالية عن قيد (الكبرى).
قال أبان: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ".
نعم رواية أخرى ذكرت قيد الكبرى، لكن العدد المذكور فيها ثلاث، أو أربع وثلاثون.
قال حمزة والحسن: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم (وبحمده) أربعا، أو ثلاثا وثلاثين مرة.
راجع (المصدر نفسه). ص 926 - 927. الباب 6.
الحديث 1 - 2.
(2) يعني: ما ذكر في خبر أبان من العدد (الستين) لا ينافي القول باستحباب العدد الوتر في ذكر الركوع، وذلك الأمرين:
(الأول): احتمال أن الإمام عليه السلام قد زاد على ذلك فلم يعدها الراوي، لأن الراوي قد عد هذا المقدار من العدد.
أما عدم تجاوز الإمام عليه السلام عن العدد المعين فلا دلالة في الخبر عليه.
(الثاني): ربما يترك الإمام أحد المستحبات لبيان جواز الترك
قال أبان: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ".
نعم رواية أخرى ذكرت قيد الكبرى، لكن العدد المذكور فيها ثلاث، أو أربع وثلاثون.
قال حمزة والحسن: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم (وبحمده) أربعا، أو ثلاثا وثلاثين مرة.
راجع (المصدر نفسه). ص 926 - 927. الباب 6.
الحديث 1 - 2.
(2) يعني: ما ذكر في خبر أبان من العدد (الستين) لا ينافي القول باستحباب العدد الوتر في ذكر الركوع، وذلك الأمرين:
(الأول): احتمال أن الإمام عليه السلام قد زاد على ذلك فلم يعدها الراوي، لأن الراوي قد عد هذا المقدار من العدد.
أما عدم تجاوز الإمام عليه السلام عن العدد المعين فلا دلالة في الخبر عليه.
(الثاني): ربما يترك الإمام أحد المستحبات لبيان جواز الترك