ومثله (4) ما لو أمكن متابعة قارئ، أو القراءة من المصحف بل قيل بإجزائه اختيارا، والأولى اختصاصه بالنافلة (5).
(فإن لم يحسن) شيئا منها (6) (قرأ من غيرها بقدرها) أي بقدر الحمد حروفا.
وحروفها مائة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة، إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا، ويجوز الاقتصار على الأقل، ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة.
(فإن تعذر) ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة (ذكر الله تعالى بقدرها) أي بقدر الحمد خاصة، أما السورة فساقطة كما مر (7).
____________________
ثم جعل البدل بعده ثم قرأ آخر الحمد، فيكون البدل وسطا بين الطرف الأول، والطرف الآخر.
(1) أي إن علم المصلي وسط الحمد حف الوسط بالبدل أي جعل البدل قبل الوسط وبعده.
(2) بأن يجهل المصلي موضعا، أو موضعين من الفاتحة فيجعل البدل الذي هو العوض نفس محل المجهول.
(3) أي على إتيان البدل.
(4) أي ومثل الائتمام بإمام لو أمكنه.
(5) أي جواز القراءة في المصحف مختص بالنافلة.
(6) أي من قراءة سورة الحمد.
(7) في قوله المتقدم في ص 494: فتسقط السورة من غير تعويض.
(1) أي إن علم المصلي وسط الحمد حف الوسط بالبدل أي جعل البدل قبل الوسط وبعده.
(2) بأن يجهل المصلي موضعا، أو موضعين من الفاتحة فيجعل البدل الذي هو العوض نفس محل المجهول.
(3) أي على إتيان البدل.
(4) أي ومثل الائتمام بإمام لو أمكنه.
(5) أي جواز القراءة في المصحف مختص بالنافلة.
(6) أي من قراءة سورة الحمد.
(7) في قوله المتقدم في ص 494: فتسقط السورة من غير تعويض.