في الثاني منهما قوة (3).
ومال المصنف في الذكرى إلى الأول.
واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها، ويسجد لها في محله، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ، أو سمع على أجود القولين (4).
ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل، أو سمع اتفاقا وقلنا
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). ص 779. الباب 40. الحديث 1.
(2) وجه العدول إطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكر.
ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لزيادة السجدة في المكتوبة كما أشير إليه في بعض الأخبار فبعد ما تجاوز موضع السجود لا فائدة في العدول.
(3) (في الثاني منهما قوة) موجود في بعض النسخ المخطوطة.
(4) عند الشارح (رحمه الله) وجماعة، بل في الحدائق أنه مذهب الأكثر.
ولكن عن كشف الالتباس: أن المشهور عدم وجوب السجود بالسماع.
وظاهر الخلاف والتذكرة الإجماع على عدم وجوبه، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
راجع (المصدر نفسه). ص 777. الباب 37. الأحاديث.
(2) وجه العدول إطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكر.
ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لزيادة السجدة في المكتوبة كما أشير إليه في بعض الأخبار فبعد ما تجاوز موضع السجود لا فائدة في العدول.
(3) (في الثاني منهما قوة) موجود في بعض النسخ المخطوطة.
(4) عند الشارح (رحمه الله) وجماعة، بل في الحدائق أنه مذهب الأكثر.
ولكن عن كشف الالتباس: أن المشهور عدم وجوب السجود بالسماع.
وظاهر الخلاف والتذكرة الإجماع على عدم وجوبه، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
راجع (المصدر نفسه). ص 777. الباب 37. الأحاديث.