(و) سورة (الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها) على طريق الاستخدام (2)، وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها، لذلك، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا (3)، (والجمعة والتوحيد في صبحها).
وقيل: الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا (4).
(والجمعة والأعلى في عشاءيها): المغرب والعشاء.
وروي في المغرب: الجمعة والتوحيد (5)، ولا مشاحة في ذلك، لأنه مقام استحباب (6).
____________________
(1) وهذا هو نصف الحديث المروي عن الرضا عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 791. الباب 50. الحديث 1.
(2) لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.
(3) أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3.
(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 789. الباب 49 الحديث 3.
(5) راجع (المصدر نفسه). الحديث 4.
(6) أي لا معارضة بين الأخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية: (الوجوب والحرمة).
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 791. الباب 50. الحديث 1.
(2) لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.
(3) أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3.
(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 789. الباب 49 الحديث 3.
(5) راجع (المصدر نفسه). الحديث 4.
(6) أي لا معارضة بين الأخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية: (الوجوب والحرمة).