قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى، لثبوت بدليته عنها في الجملة (3).
وقيل: يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها (4) عملا بمطلق الأمر (5)، والأول أولى.
ولو لم يحسن الذكر قيل: وقف بقدرها، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن.
(والضحى وألم نشرح سورة) واحدة (والفيل والإيلاف سورة) في المشهور (6) فلو قرأ إحداهما في ركعة، وجبت الأخرى على الترتيب.
____________________
(1) المراد بمطلق الذكر: ذكر الله تعالى بأي نعت كان وإن لم يكن بالصيغ المخصوصة، مثل الحوقلة أو الحمد له.
(2) أي الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين: وهو " التسبيحات الأربع ".
(3) لأن الذكر المخصوص يبدل بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين (4) الضمير يعود على الفاتحة، أي يجزي أي ذكر فلا تشترط الموافقة لها في الكم، لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص.
(5) الوارد فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي.
راجع (المصدر نفسه). ص 735. الباب. الحديث 1.
(6) وبعض المتأخرين عدهما سورتين، ويشهد له بعض الأخبار.
(2) أي الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين: وهو " التسبيحات الأربع ".
(3) لأن الذكر المخصوص يبدل بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين (4) الضمير يعود على الفاتحة، أي يجزي أي ذكر فلا تشترط الموافقة لها في الكم، لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص.
(5) الوارد فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي.
راجع (المصدر نفسه). ص 735. الباب. الحديث 1.
(6) وبعض المتأخرين عدهما سورتين، ويشهد له بعض الأخبار.