وروي أفضلية التسبيح مطلقا (2)، ولغير الإمام وتساويهما.
وبحسبها (3) اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف، فهنا رجح القراءة مطلقا.
وفي الدروس للإمام، والتسبيح للمنفرد.
وفي البيان جعلهما له سواء.
وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف (4).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). ص 794. الباب 51. الحديث 10.
(2) راجع (المصدر نفسه). ص 792. الباب 5. الحديث 3.
(3) أي وبحسب اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال.
أما الأخبار فمنها ما دل على أفضلية الحمد من غير فرق بين الإمام والمأموم كما في رواية محمد بن حكيم المشار إليها في الهامش 1 (ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا كما في الهامش 2.
(ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح لغير الإمام، وأما للإمام فالأفضل الحمد.
راجع (المصدر نفسه). ص 794. الباب 51. الحديث 12.
(ومنها): ما دل على تساوي الحمد والتسبيح.
راجع (المصدر نفسه). ص 781. الباب 42. الأحاديث (4) التعسف: الميل عن الطريق المستقيم، والإعراض عنه، لأن الجمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غير ممكنة.
(2) راجع (المصدر نفسه). ص 792. الباب 5. الحديث 3.
(3) أي وبحسب اختلاف الأخبار اختلفت الأقوال.
أما الأخبار فمنها ما دل على أفضلية الحمد من غير فرق بين الإمام والمأموم كما في رواية محمد بن حكيم المشار إليها في الهامش 1 (ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا كما في الهامش 2.
(ومنها): ما دل على أفضلية التسبيح لغير الإمام، وأما للإمام فالأفضل الحمد.
راجع (المصدر نفسه). ص 794. الباب 51. الحديث 12.
(ومنها): ما دل على تساوي الحمد والتسبيح.
راجع (المصدر نفسه). ص 781. الباب 42. الأحاديث (4) التعسف: الميل عن الطريق المستقيم، والإعراض عنه، لأن الجمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غير ممكنة.