سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب: وهو الثلاث، والندب: وهو الحبرة والخامسة.
وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت.
(وللمرأة القناع) يستر به رأسها (بدلا عن العمامة) ويزاد (1) عنه لها (النمط): وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه، شامل لجميع البدن فوق الجميع.
وكذا تزاد عنه خرقة أخرى تلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها على المشهور (2).
ولم يذكرها المصنف هنا، ولا في البيان.
____________________
(1) وفي بعض النسخ " تزاد " بصيغة التأنيث، والصحيح هو التذكير.
(2) بل لم ينقل فيه خلاف والرواية الواردة في المقام وإن كانت مقطوعة ضعيفة، لكنها منجبرة بعمل الأصحاب، مضافا إلى التسامح في أدلة السنن، فلا وجه للإشكال بأنه تضييع للمال المحترم كما عن الرياض إذ بعد ثبوت الاستحباب لا يكون تضييعا.
وظاهر العبارة أن الثديين تلفان في الخرقة أولا، ثم تشدان بالظهر.
لكن ظاهر الخبر أنهما تضمان وتشدان بالظهر من غير أن تلفا في الخرقة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 829 الباب 2 الحديث 16:
(2) بل لم ينقل فيه خلاف والرواية الواردة في المقام وإن كانت مقطوعة ضعيفة، لكنها منجبرة بعمل الأصحاب، مضافا إلى التسامح في أدلة السنن، فلا وجه للإشكال بأنه تضييع للمال المحترم كما عن الرياض إذ بعد ثبوت الاستحباب لا يكون تضييعا.
وظاهر العبارة أن الثديين تلفان في الخرقة أولا، ثم تشدان بالظهر.
لكن ظاهر الخبر أنهما تضمان وتشدان بالظهر من غير أن تلفا في الخرقة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 829 الباب 2 الحديث 16: