ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به الأحكام المذكورة (1):
(فيحرم عليه قراءة العزائم) الأربع (2) وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها (3) لأحدها، (واللبث في المساجد) مطلقا (4).
(والجواز (5) في المسجدين) الأعظمين بمكة والمدينة.
(ووضع (6) شئ فيها) أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم
____________________
(1) من هنا أخذ المصنف في عد الأحكام المترتبة على الجنب.
(2) وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
(3) أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
(4) سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
(5) من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
(6) أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 491 - 492. الباب 17.
الحديث 6.
(2) وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
(3) أي بعض البسملة بحكم العزيمة إذا قصدت لإحدى العزائم فتحرم قراءتها وإلا فلا.
وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.
(4) سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.
(5) من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين:
المسجد الحرام ومسجد النبي.
(6) أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.
(وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 491 - 492. الباب 17.
الحديث 6.