وفي ثالث (1) يوجب الوضوء خاصة، وهو الأقرب.
وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة.
أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا وربما خرج (2) بعضهم بطلانه كالجنابة، وهو ضعيف جدا.
(وأما الحيض (3) - فهو ما) أي الدم الذي (تراه المرأة بعد)
____________________
(1) أي وفي قول ثالث: إذ القول الأول هو إعادة الغسل لو صدر منه حدث أثناء الغسل والقول الثاني وهو قول القيل: لا أثر له مطلقا.
(2) وجه التخريج أن سببية إباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره، فإذا كان الحدث الأصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا لغيره أيضا.
= ووجه الضعف عدم تسليم الاشتراك، لأن غسل الجنابة مبيح بنفسه من غيره احتياج إلى الوضوء.
أما غيره فيحتاج إلى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة.
(3) من حاض يحيض حيضا ومحيضا ومحاضا.
معناه لغة: السيل يقال: حاض الوادي إذا سال وشرعا كما عرفه المصنف قدس سره.
(الأمور مرهونة بأوقاتها) كان بودي حين أن أقدمت على طبع كتاب (اللمعة الدمشقية) وشرحها والتعليق عليها أن يشرح (الحيض) شرحا وافيا عن طريق
(2) وجه التخريج أن سببية إباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره، فإذا كان الحدث الأصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا لغيره أيضا.
= ووجه الضعف عدم تسليم الاشتراك، لأن غسل الجنابة مبيح بنفسه من غيره احتياج إلى الوضوء.
أما غيره فيحتاج إلى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة.
(3) من حاض يحيض حيضا ومحيضا ومحاضا.
معناه لغة: السيل يقال: حاض الوادي إذا سال وشرعا كما عرفه المصنف قدس سره.
(الأمور مرهونة بأوقاتها) كان بودي حين أن أقدمت على طبع كتاب (اللمعة الدمشقية) وشرحها والتعليق عليها أن يشرح (الحيض) شرحا وافيا عن طريق