(والاستباحة) مطلقا، أو الرفع حيث يمكن (2)، والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع (3) ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه.
أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا (4)، وبدونه ينتفي.
____________________
(1) أي مجردا عن قصد الامتثال والطاعة والرفعة.
(2) أي أن قصد الاستباحة يأتي على الإطلاق سواء أكان الوضوء رافعا للحدث أم لم يكن كما في وضوء المستحاضة.
وأما قصد الرفع فلا بد أن يكون حيث يمكن.
(3) الحدث يطلق على الأمور الحادثة الموجبة لحالة نفسانية مانعة عن الدخول في الصلاة وغيرها كالنوم وغيره.
وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب هذه الأسباب كما فسر الشارح رحمه الله الحدث بهذا المعنى فيما سبق.
وحينئذ فالحدث الذي إذا وقع لا يرتفع هو الحدث بالمعنى الأول.
وحكم الحدث الذي يرتفع بالوضوء هو الحدث بالمعنى الثاني - أي الحالة الحاصلة عقيب الأسباب المذكورة.
(4) بناء على وجوب المقدمة مطلقا، سواء قصد بها الإيصال إلى ذي المقدمة أم لا.
(2) أي أن قصد الاستباحة يأتي على الإطلاق سواء أكان الوضوء رافعا للحدث أم لم يكن كما في وضوء المستحاضة.
وأما قصد الرفع فلا بد أن يكون حيث يمكن.
(3) الحدث يطلق على الأمور الحادثة الموجبة لحالة نفسانية مانعة عن الدخول في الصلاة وغيرها كالنوم وغيره.
وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب هذه الأسباب كما فسر الشارح رحمه الله الحدث بهذا المعنى فيما سبق.
وحينئذ فالحدث الذي إذا وقع لا يرتفع هو الحدث بالمعنى الأول.
وحكم الحدث الذي يرتفع بالوضوء هو الحدث بالمعنى الثاني - أي الحالة الحاصلة عقيب الأسباب المذكورة.
(4) بناء على وجوب المقدمة مطلقا، سواء قصد بها الإيصال إلى ذي المقدمة أم لا.