الخصيص، ومن خاص الخاص، وحكم الشيخ له بالثقة، ولا هو بمدافع للإجماع المنقول؛ إذ مقتضى ذلك الإجماع أنه لا يرسل، ولا يسوغ القطع والإسقاط إلا مع كون الواسطة ثقة صحيح الحديث، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ومعنى الاضطراب هناك كونه مضطرب الحديث، أكثري الرواية عن الضعفاء، وذلك ليس ينافي كون الإرسال منه أبدا بإسقاط الواسطة الثقة لا غير، لا أنه مضطرب المذهب، كيف؟ وهو من الخصيص وخاص الخاص بشهادة من حكمه القطب، وقوله المدار. على أن فساد المذهب لا يثلم في الإجماع المذكور فضلا عن الاضطراب فيه، لكن كتاب الكشي ساذج، ولسانه ساكت عن ادعاء هذا الإجماع إلا أن يقال: إن المعهود من سيرته والمأثور من سنته (1) أنه لا يطلق القول بالفقه والثقة والخيرية والعد من خاص الخاص، إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه، وينقل على ذلك الإجماع؛ فلذلك نسب الحسن بن داود هذا الادعاء إليه.
أو يقال: لعل ابن داود يكون قد ظفر بهذا الادعاء في أصل الكتاب الذي هو كتاب أبي عمرو الكشي في معرفة الرجال، والشيخ رحمه الله تعالى لم يورده في اختياره الذي هو المعروف في هذا الزمان من كتاب الكشي.