____________________
معلوم، ومن أن الحريم من لوازم النهر لأن انفكاكه عنه إنما يكون عند تأخر مجيئه عن صاحب الملك والأصل عدمه.
ويضعف بأن استحقاق الحريم غير معلوم، ولا يد لصاحب النهر إلا على النهر، وإنما ليد صاحب الأرض وهي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الحالات، فلا يترك المعلوم بالمحتمل، والأقوى تقديم قول صاحب الملك بيمينه.
قوله: (وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون).
العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن: وهي مبارك الإبل عند الماء تشرب عللا بعد نهل.
والناضح: البعير يسقى عليه، ذكرهما في الصحاح (1). ولا ريب أن حريم البئر إنما يعتبر في الموات، فلا يجوز إحياء هذا القدر من جميع جوانب البئر بحفر بئر أخرى ولا غيره، وما ذكره هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده النص (2).
وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا، والإسلامية خمسا وعشرين ذراعا. وقال: حريم الناضح قدر عمقها ممرا للناضح (3)، والعمل على المشهور.
قوله (والعين ألف في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة).
ويضعف بأن استحقاق الحريم غير معلوم، ولا يد لصاحب النهر إلا على النهر، وإنما ليد صاحب الأرض وهي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الحالات، فلا يترك المعلوم بالمحتمل، والأقوى تقديم قول صاحب الملك بيمينه.
قوله: (وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون).
العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن: وهي مبارك الإبل عند الماء تشرب عللا بعد نهل.
والناضح: البعير يسقى عليه، ذكرهما في الصحاح (1). ولا ريب أن حريم البئر إنما يعتبر في الموات، فلا يجوز إحياء هذا القدر من جميع جوانب البئر بحفر بئر أخرى ولا غيره، وما ذكره هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده النص (2).
وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا، والإسلامية خمسا وعشرين ذراعا. وقال: حريم الناضح قدر عمقها ممرا للناضح (3)، والعمل على المشهور.
قوله (والعين ألف في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة).