ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصار، أو حمام على خلاف العادة فلا منع.
____________________
وليس المراد من استحقاق في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل يجوز لغيره إحياء ما قابله الباب إذا بقي له الممر، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز، لأن الحاجة تمس إليه. ذكره في التذكرة (1). لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه.
قوله: (هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها).
أي: هذا المذكور من تعيين الحريم بجنب كل واحد من المذكورات إنما هو في الموات، أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها بالنسبة إلى جاره لتعارضها، فإن كل واحد منها يقتضي حريما بالنسبة إلى جاره ولا أولوية. ولأنه من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على الآخر حريم.
قوله: (ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولو تضرر به صاحبه فلا ضمان).
لأن الناس مسلطون على أموالهم.
قوله: (فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع).
قال في التذكرة: هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما
قوله: (هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها).
أي: هذا المذكور من تعيين الحريم بجنب كل واحد من المذكورات إنما هو في الموات، أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها بالنسبة إلى جاره لتعارضها، فإن كل واحد منها يقتضي حريما بالنسبة إلى جاره ولا أولوية. ولأنه من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على الآخر حريم.
قوله: (ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولو تضرر به صاحبه فلا ضمان).
لأن الناس مسلطون على أموالهم.
قوله: (فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع).
قال في التذكرة: هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما